آقا رضا الهمداني
322
مصباح الفقيه
شيء جافّ ؟ » قلت : بلى ، قال : « فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » ( 1 ) . وصحيحة محمّد الحلبي أو موثّقته ، قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فقال : « أين نزلتم ؟ » فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : « إنّ بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا » أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : « لا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » قلت : فالسرقين الرطب أطأ عليه ؟ فقال : « لا يضرّك مثله » ( 2 ) . وعن مستطرفات السرائر عن محمّد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء ، فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : « أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ » قلت : بلى ، قال : « فلا بأس إنّ الأرض يطهر بعضها بعضا » قلت : فأطأ على الروث الرطب ؟ فقال : « لا بأس أنا واللَّه ربما وطئت عليه ثمّ أصلَّي ولا أغسله » ( 3 ) . ورواية حفص بن أبي عيسى ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إني وطئت على عذرة بخفّي ومسحته حتّى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصلاة فيه ؟ قال : « لا بأس » ( 4 ) . وصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال :
--> ( 1 ) الكافي 3 : 39 / 5 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 38 / 3 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، ح 4 . ( 3 ) السرائر 3 : 555 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، ح 9 . ( 4 ) التهذيب 1 : 274 - 275 / 808 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، ح 6 .