آقا رضا الهمداني
237
مصباح الفقيه
بل المتّجه ذلك ولو على القول بعدم وجوب الإعادة لو تذكَّر بعد الفراغ ، لما في رواية ( 1 ) عليّ بن جعفر - الواردة في ناسي الاستنجاء ، النافية للإعادة لو ذكر بعد الصلاة - من التصريح بالإعادة لو ذكر وهو في الأثناء . مضافا إلى أنّه لا دليل على المعذوريّة بالنسبة إلى الجزء الواقع في أوّل آنات التذكَّر ، واللَّه العالم . ( والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلَّا ثوب واحد غسلته ) من بوله ( كلّ يوم مرّة ) على المشهور ، لرواية أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلَّا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرّة » ( 2 ) . وعن صاحبي المدارك والمعالم والذخيرة : الاستشكال فيه ، نظرا إلى ضعف الرواية ، وعدم اتّصافها بالصحّة ( 3 ) . وفيه ما لا يخفى بعد انجبارها بعمل الأصحاب بحيث لم يعرف الخلاف فيه ، كما صرّح به في الحدائق ( 4 ) وغيره ( 5 ) . نعم ، يجب الاقتصار في الحكم المخالف للقواعد على مورد النص .
--> ( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 230 ، الهامش ( 2 ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 250 / 719 ، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه 1 : 41 / 161 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 3 ) حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 345 ، وصاحب الجواهر فيها 6 : 231 ، وانظر : مدارك الأحكام 2 : 355 ، والمعالم ( قسم الفقه ) : 620 ، وذخيرة المعاد : 165 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 5 : 345 . ( 5 ) جواهر الكلام 6 : 231 .