آقا رضا الهمداني
214
مصباح الفقيه
الطهارة لا يتوقّف على الفحص بنصّ هذه الصحيحة فضلا عن غيرها ، فتتحقّق المعارضة بين هذه الصحيحة وبين تلك الأخبار ، وهي قاصرة عن مكافئة الصحيحة ، خصوصا مع مخالفتها للمشهور ، واعتضاد الصحيحة بالشهرة وإطلاقات الأخبار المتقدّمة ، وليس ارتكاب التأويل في الصحيحة بأهون من التصرّف في تلك الأخبار بالحمل على الاستحباب . هذا كلَّه بعد تسليم دلالة تلك الأخبار على المدّعى ، وإلَّا فلا تخلو دلالة بعضها عن نظر بل منع ، كما أنّه لا يخلو سند بعضها الآخر الدالّ عليه عن قصور . أمّا رواية ( 1 ) ميسر : فهي أجنبيّة عمّا نحن فيه ، لأنّ الكلام في الجاهل الغير المسبوق بالعلم بالنجاسة ، الذي ورد فيه الأخبار المتقدّمة النافية للإعادة ، لا مثل مورد هذه الرواية ، الذي كان تكليفه استصحاب النجاسة لولا حمل فعل الجارية على الصحيح ، فالعمل بهذه الرواية يستلزم إمّا رفع اليد عن قاعدة حمل فعل المسلم على الصحيح ، أو الالتزام بكون أصالة الصحّة في هذا المورد أيضا كسائر الموارد اعتبارها مراعى بعدم انكشاف الخلاف . ولا ينافيه ما استظهرناه من صحيحة زرارة وغيرها من أنّ الطهارة الظاهريّة شرط واقعيّ للصلاة ، حيث لا يفهم منها أزيد من كون الطهارة الظاهريّة الغير المسبوقة بالعلم مجزئة ، لا مطلقا . وكيف كان فلا معارضة بين هذه الرواية وبين الأخبار المتقدّمة أصلا . وأمّا صحيحة ( 2 ) محمّد بن مسلم : فلا ظهور لها في إرادة المفهوم من
--> ( 1 ) تقدمتا في ص 212 . ( 2 ) تقدمتا في ص 212 .