آقا رضا الهمداني
103
مصباح الفقيه
الأجزاء المنفصلة عن نجس العين قبل موته أو بعده ، فدعوى الاستحالة باطلة بحكم العرف . هذا ، مع أنّ في بعض ( 1 ) الأخبار إشارة إلى نجاسة شعر الخنزير . نعم ، ربما يتوهّم طهارته من نفي البأس عن الماء الذي يستقى به في بعض الروايات ، كصحيحة زرارة : سئل الصادق عليه السّلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : « لا بأس » ( 2 ) . ويدفعه : ظهور السؤال في المفروغيّة من نجاسة الشعر ، ووقوع السؤال عن حكم الماء الذي يستقى به ، فهذه الصحيحة كغيرها ممّا ورد فيها السؤال عن حكم الماء الذي يستقى بالحبل المصنوع من شعر الخنزير من أقوى الأدلَّة على نجاسته ، فلو تمّت دلالتها على طهارة الماء الملاقي له ، فهي من أدلَّة القول بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس ، وقد تقدّم ( 3 ) الكلام فيها في محلَّه . ( ويجب الغسل ) بالضمّ ( على من مسّ ميّتا من الناس قبل تطهيره ) بالغسل ( وبعد برده ) على المشهور ، بل عن الخلاف وغيره دعوى الإجماع عليه ( 4 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 85 / 357 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 6 - 7 / 10 ، التهذيب 1 : 409 / 1289 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 . ( 3 ) في ج 1 ، ص 161 - 162 . ( 4 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 512 ، وانظر : الخلاف 1 : 701 ، المسألة 490 ، والغنية : 40 .