آقا رضا الهمداني

104

مصباح الفقيه

وحكي عن السيّد في شرح الرسالة والمصباح القول باستحبابه ( 1 ) . وهو ضعيف . ويدلّ على المشهور : الأخبار الكثيرة : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : قلت : الرجل يغمّض عين ( 2 ) الميّت أعليه غسل ؟ قال : « إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل » قلت : فالذي يغسّله يغتسل ؟ قال : « نعم » ( 3 ) الحديث . وحسنة حريز أو صحيحة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من غسّل ميّتا فليغتسل ، وإن مسّه ما دام حارّا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل » قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : « لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب » ( 4 ) . وعن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « يغتسل الذي غسّل الميّت ، وإن قبّل الميّت إنسان بعد موته وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله » ( 5 ) . وعن عبد اللَّه بن سنان أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : أيغتسل من

--> ( 1 ) حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 351 . ( 2 ) كلمة « عين » لم ترد في « ض 10 ، 11 » والتهذيب . ( 3 ) الكافي 3 : 160 / 2 ، التهذيب 1 : 428 / 1364 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 160 ( باب غسل من غسّل الميّت ) ح 1 ، التهذيب 1 : 108 / 283 ، الإستبصار 1 : 99 / 321 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، ح 14 . ( 5 ) الكافي 3 : 160 - 161 / 3 ، التهذيب 1 : 108 / 284 ، الإستبصار 1 : 99 / 222 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، ح 15 .