آقا رضا الهمداني
38
مصباح الفقيه
( و ) منها : غسل يوم ( المباهلة ) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على المشهور . وعن الإقبال نسبته إلى أصحّ الروايات بعد أن حكى فيه قولا بأنّه الواحد والعشرون ، وقولا بأنّه السابع والعشرون ( 1 ) ، ولم يحك قولا بالخامس والعشرين ، لكن حكي عن المصنّف في المعتبر ( 2 ) القول به . ويدلّ على الأوّل ما عن مصباح الشيخ عن محمّد بن صدقة العنبري عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « يوم المباهلة يوم الرابع والعشرون من ذي الحجّة تصلَّي في ذلك اليوم ما أردت » ثمّ قال : « وتقول وأنت على غسل : الحمد للَّه ربّ العالمين » ( 3 ) إلى آخره . ومنه يظهر استحباب غسل هذا اليوم ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن ظاهر الوسيلة عدم الخلاف في ثبوت غسل يوم المباهلة ( 4 ) ، وعن الغنية الإجماع على استحباب غسل المباهلة ( 5 ) . وفي موثّقة سماعة ، التي عدّ فيها جملة من الأغسال : « وغسل المباهلة واجب » ( 6 ) . والمراد بالوجوب الاستحباب المؤكَّد .
--> ( 1 ) كما في جواهر الكلام 5 : 40 ، وانظر : إقبال الأعمال : 515 . ( 2 ) الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 16 ، وصاحب الجواهر فيها 5 : 40 ، وانظر : المعتبر 1 : 357 . ( 3 ) مصباح المتهجّد : 708 ، الوسائل ، الباب 47 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، ح 2 . ( 4 ) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 327 ، وانظر : الوسيلة : 55 . ( 5 ) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 16 ، وانظر : الغنية : 62 . ( 6 ) التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 3 .