آقا رضا الهمداني
95
مصباح الفقيه
ورواية عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحبّ أن يلفّ على يديه خرقة » ( 1 ) . ورواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات ومعه نسوة ليس معهنّ رجل ، قال : « يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أثوابه من تحت الستر ويصلَّين عليه صفّا » والمرأة تموت مع الرجال ليس فيهم امرأة ، قال : « يصبّون الماء من خلف الثوب ويلفّونها في أكفانها ويصلَّون ويدفنون » ( 2 ) . ورواية أبي بصير ( 3 ) قال : سمعت الصادق عليه السّلام يقول : « إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم لها ذو محرم يصبّون عليها الماء صبّا » ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبّا ، فقال الصادق عليه السّلام : « بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن إليه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن عليه الماء صبّا » ( 4 ) . ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليه السّلام قال : « إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّا ، ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهنّ
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 444 / 1434 ، الإستبصار 1 : 204 / 719 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 . ( 2 ) التهذيب 1 : 442 / 1427 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 . ( 3 ) في التهذيبين : « أبي سعيد » بدل « أبي بصير » . ( 4 ) التهذيب 1 : 342 / 1001 ، الإستبصار 1 : 204 - 205 / 721 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 .