آقا رضا الهمداني

94

مصباح الفقيه

ويدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : « تدفن كما هي بثيابها » وعن الرجل يموت وليس معه إلَّا النساء وليس معهنّ رجال ، قال : « يدفن كما هو بثيابه » ( 1 ) . ونحوها في الاشتمال على حكمي الرجل والمرأة : صحيحة الكناني ، وروايتا داود بن سرحان وزيد الشحّام ، المتقدّمات ( 2 ) . وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهنّ رجل كيف يصنعن به ؟ قال : « يلففنه لفّا في ثيابه ويدفنه ولا يغسّلنه » ( 3 ) . خلافا للمحكيّ عن الشيخين والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية - إلَّا أنّ الأخير جعله أحوط ، وزاد - كالحلبي - اعتبار تغميض العينين ( 4 ) - وتبعهم في المفاتيح على ما حكي ( 5 ) عنه ، فأوجبوا تغسيلها من وراء الثياب ، لقوله عليه السّلام في رواية أبي حمزة : « لا يغسّل الرجل المرأة إلَّا أن لا توجد امرأة » ( 6 ) فإنّ ظاهره الجواز عند الضرورة مطلقا .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 94 / 430 ، التهذيب 1 : 440 - 441 / 1423 ، الاستبصار 1 : 200 - 201 / 706 ، وفي الأخيرين بتفاوت يسير ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 . ( 2 ) في ص 61 - 62 . ( 3 ) الفقيه 1 : 94 / 429 ، التهذيب 1 : 441 / 1424 ، الإستبصار 1 : 201 / 707 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 . ( 4 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - 286 ، وانظر : جواهر الكلام 4 : 68 . ( 5 ) الحاكي هو الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الطهارة : 286 ، وانظر : مفاتيح الشرائع 2 : 163 . ( 6 ) التهذيب 1 : 440 / 1421 ، الإستبصار 1 : 199 / 702 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 .