آقا رضا الهمداني

62

مصباح الفقيه

مع الرجل بتلك المنزلة إلَّا أن يكون معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ، ولتغسّله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، والمرأة أسوأ منظرا حين تموت » ( 1 ) . ورواية زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ، قال : « إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها » قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهنّ رجل ، فقال : « إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسّل ، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته » ( 2 ) . ورواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها ، قال : « يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق » ( 3 ) المراد منها - على ما يشهد به سائر الروايات - ما في موثّقة سماعة من أنّ « زوجها يدخل يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسّلها » ( 4 ) . ثمّ إنّ هذه الروايات بأسرها تدلّ على جواز تغسيل كلّ من الزوجين الآخر

--> ( 1 ) الكافي 3 : 158 / 7 ، التهذيب 1 : 438 / 1415 ، الإستبصار 1 : 197 / 694 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 . ( 2 ) التهذيب 1 : 443 / 1432 ، الإستبصار 1 : 203 / 717 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 . ( 3 ) الكافي 3 : 158 / 10 ، التهذيب 1 : 438 / 1413 ، الإستبصار 1 : 197 / 692 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 8 . ( 4 ) الكافي 3 : 158 / 6 ، التهذيب 1 : 438 / 1412 ، الإستبصار 1 : 197 / 691 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 .