آقا رضا الهمداني

61

مصباح الفقيه

معطوفة على الضمير المنصوب - حملها على مورد الضرورة ، كما يشعر بإرادته ظاهر السؤال . كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النساء ، قال : « تغسّله امرأته أو ذو قرابته إن كانت له ، وتصبّ النساء عليه الماء صبّا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها » ( 1 ) . وموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت الصادق عليه السّلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النساء هل تغسّله ؟ فقال : « تغسّله امرأته أو ذات محرمه ، وتصبّ عليه النساء الماء من فوق الثياب » ( 2 ) . ونظير هذه الروايات في قصر مفادها على ثبوت الحكم في حال الضرورة : صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلَّا النساء ، قال : « يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل إلَّا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع » ( 3 ) . ورواية داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها إلَّا النساء ، قال : « يدفن ولا يغسّل » وقال : « في المرأة تكون

--> ( 1 ) الكافي 3 : 157 / 1 ، التهذيب 1 : 437 / 1410 ، الإستبصار 1 : 196 / 689 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 157 / 4 ، التهذيب 1 : 439 / 1416 ، الإستبصار 1 : 197 - 198 / 695 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 4 . ( 3 ) التهذيب 1 : 438 / 1414 ، الإستبصار 1 : 197 / 693 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 12 .