آقا رضا الهمداني

34

مصباح الفقيه

مضاجعهم ، يرحمكم اللَّه ، قال الناس : وأنت يا رسول اللَّه يرحمك اللَّه » ( 1 ) . ومرسلة الصدوق ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « كرامة الميّت تعجيله » ( 2 ) . ورواية السكوني عن الصادق عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل ( 3 ) إلَّا في قبره » ( 4 ) . ورواية جابر ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت صلاة المكتوبة فبأيّهما أبدأ ؟ فقال : « عجّل الميّت إلى قبره إلَّا أن يخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها » ( 5 ) . ورواية عيص عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام ، قال : « إذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله » ( 6 ) الحديث . ( إلَّا أن يكون حاله مشتبهة ) بالموت وعدمه ، فلا يعجّل حينئذ ، بل يحرم ذلك قطعا ما لم يعلم موته ( فيستبرأ ) عند الاشتباه ( بعلامات الموت ) المفيدة للعلم . وقد ذكورا للموت علائم كثيرة ، مثل : استرخاء رجليه ، وانفصال كفّيه ، و

--> ( 1 ) الكافي 3 : 137 / 1 ، التهذيب 1 : 427 - 428 / 1359 ، الوسائل ، الباب 47 من أبواب الاحتضار ، الحديث 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 85 / 388 ، الوسائل ، الباب 47 من أبواب الاحتضار ، الحديث 7 . ( 3 ) القائلة : الظهيرة . القيلولة : نومة نصف النهار . لسان العرب 11 : 577 « قيل » . ( 4 ) الكافي 3 : 138 / 2 ، التهذيب 1 : 428 / 1360 ، الوسائل ، الباب 47 من أبواب الاحتضار ، الحديث 5 . ( 5 ) التهذيب ، 3 : 320 / 995 ، الوسائل ، الباب 47 من أبواب الاحتضار ، الحديث 4 . ( 6 ) التهذيب 1 : 433 / 1388 ، الإستبصار 1 : 195 / 684 ، الوسائل ، الباب 47 من أبواب الاحتضار ، الحديث 6 .