آقا رضا الهمداني
124
مصباح الفقيه
[ الكفن ] ( 1 ) قبل ذلك ثمّ يرجمان ويصلَّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنّط ويلبس الكفن ثمّ يقاد ويصلَّى عليه » ( 2 ) . ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( 3 ) . وعن الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) ، وبإسناد آخر فيه إرسال عن مسمع كردين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 5 ) . لكن عن التهذيب « يغتسلان » ( 6 ) من الافتعال بدل « يغسلان » . وكيف كان فلا إشكال فيما تضمّنته الرواية من الحكم ، ولا يلتفت إلى ما فيها من ضعف السند بالإرسال وغيره بعد انجباره بفتوى الأصحاب من غير خلاف يعرف ، كما عن جماعة الاعتراف بذلك ( 7 ) . وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل : قال في الجواهر : إنّ ظاهر النصّ كالفتوى بل صرّح به جماعة أنّ هذا الغسل إنّما هو غسل الميّت قدّم ، فيعتبر فيه حينئذ ما يعتبر فيه من الأغسال الثلاثة مع مزج الخليطين في الاثنين منها ونحو ذلك من غير خلاف أجده فيه ، سوى العلَّامة في القواعد ، وتبعه من تأخّر عنه حيث استشكل في وجوب الثلاثة ،
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 2 ) الكافي 3 : 214 / 1 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 96 / 443 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب غسل الميّت ، ذيل الحديث 1 . ( 4 ) التهذيب 1 : 334 / 978 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب غسل الميّت ، ذيل الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب 1 : 334 / 979 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب غسل الميّت ، ذيل الحديث 1 . ( 6 ) المصدر في الهامش ( 4 ) . ( 7 ) حكاه صاحب الجواهر - وقال به هو أيضا - فيها 4 : 94 عن المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 347 ، والشهيد في الذكرى 1 : 329 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 3 : 428 .