آقا رضا الهمداني
78
مصباح الفقيه
الكثيرة الآمرة بالتيمّم : كصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في رجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : « لا يغتسل ويتيمّم » ( 1 ) . ومثلها رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 2 ) . وكصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم » ( 3 ) . ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام « المبطون والكسير يؤمّمان ( 4 ) ولا يغتسلان » ( 5 ) . وكحسنة ابن أبي عمير عن محمد بن مسكين ( 6 ) وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : « قتلوه ألا سألوا ؟ ألا يمّموه ؟ إنّ شفاء العيّ السؤال » ( 7 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 196 / 566 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 7 . ( 2 ) التهذيب 1 : 185 / 531 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 8 . ( 7 ) الكافي 3 : 68 / 5 ، التهذيب 1 : 184 / 529 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 58 / 216 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 11 ، وفيهما « . . لا بأس بأن يتيمّم ولا يغتسل » . ( 4 ) في هامش الطبعة الحجريّة : الظاهر : « يتيمّمان » . ( 5 ) الفقيه 1 : 59 / 217 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 12 ، وفيهما « . . ولا يغسلان » . ( 6 ) في المصادر : سكين .