آقا رضا الهمداني
79
مصباح الفقيه
وعن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير مثله ، إلَّا أنّه قال : « قيل : يا رسول اللَّه » ( 1 ) وذكر الحديث . وكرواية جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ذكر له أنّ رجلا أصابته جنابة على جرح كان به ، فأمر بالغسل ، فاغتسل فكزّ ( 2 ) فمات ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : قتلوه قتلهم اللَّه ، إنّما كان دواء العيّ السؤال » ( 3 ) . وكموثّقة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : « يتيمّم » ( 4 ) . وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة » ( 5 ) . وقد ذكروا للجمع بين الأخبار وجوها ، كحمل أخبار التيمّم على غير ذي الجبيرة ، وحمل ما عداها على ذي الجبيرة ، أو حمل أخبار التيمّم على المستوعب ، وغيرها على غيره ، أو حمل أخبار التيمّم على ما لا يمكن مسحه أو مسح خرقة تشدّ عليه ، وحمل غيرها على ما يمكن ، أو حمل أخبار التيمّم على الغسل ، وغيرها على الوضوء أو غسل ذي
--> ( 1 ) السرائر 3 : 612 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 68 / 4 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 6 . ( 4 ) التهذيب 1 : 185 / 532 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 9 . ( 5 ) الكافي 3 : 68 / 2 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 4 . ( 2 ) كزّ الرجل فهو مكزوز : إذا تقبّض من البرد . الصحاح 3 : 893 « كزز » .