آقا رضا الهمداني
38
مصباح الفقيه
في خبر عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن رجل أصابه دم سائل ، قال : « يتوضّأ ويعيد » قال : « وإن لم يكن سائلا توضّأ وبنى » قال : « ويصنع ذلك بين الصفا والمروة » ( 1 ) . ويحتمل أن يكون مستحبّا ، كما يؤيّده ما روي من فعل علي عليه السّلام من أنّه توضّأ بعد أن رعف دما سائلا ( 2 ) . واللَّه العالم . ( ولا قيء ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ) . ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام عن الرجل يقلَّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : « يا زرارة كلّ هذه سنّة والوضوء فريضة ، وليس شيء من السنّة ينقض الفريضة وإنّ ذلك ليزيده تطهيرا » ( 3 ) . وقد ورد التنصيص على حكم القيء في رواية أبي هلال ، المتقدّمة ( 4 ) . وأمّا النخامة فيستفاد حكمها بالخصوص من كثير من الأخبار الواردة في حكم المذي ، وقد تقدّم بعضها .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 350 / 1032 ، الإستبصار 1 : 84 / 267 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 12 . ( 2 ) التهذيب 1 : 13 / 29 ، الإستبصار 1 : 85 / 286 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 13 . ( 3 ) التهذيب 1 : 346 / 1013 ، الإستبصار 1 : 95 / 308 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 . ( 4 ) تقدّمت في ص 37 .