آقا رضا الهمداني
39
مصباح الفقيه
( ولا مسّ ذكر ولا دبر ولا قبل ) ظاهرا وباطنا من نفسه أو من غيره ، محلَّلا أو محرّما ، خلافا للمحكي عن الصدوق من النقض بمسّ الرجل باطن دبره أو إحليله ، أو فتحه ( 1 ) . وعن الإسكافي : النقض بمسّ ما انضمّ عليه الثقبتان ومسّ ظاهر الفرج من غيره بشهوة إذا كان محرّما ومسّ باطن الفرجين محرّما ومحلَّلا ( 2 ) . وتدلّ عليه - مضافا إلى حصر النواقض في الأخبار المعتبرة المستفيضة التي لا يكاد يرتاب المتأمّل فيها في كونها مسوقة لبيان عدم ناقضيّة مثل هذه الأمور التي تشتّت فيها آراء العامّة بالمناسبات التي أدركها ذوقهم - الأخبار الخاصّة المستفيضة : ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء » ( 3 ) . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ، قال : « ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضّأ منها » ( 4 ) .
--> ( 1 ) كما في جواهر الكلام 1 : 418 ، وانظر : الفقيه 1 : 39 ذيل الحديث 148 . ( 2 ) كما في جواهر الكلام 1 : 418 وحكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 91 ، المسألة 49 . ( 3 ) الكافي 3 : 37 / 12 ، الفقيه 1 : 38 / 145 ، التهذيب 1 : 23 / 59 ، الإستبصار 1 : 87 / 277 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 . ( 4 ) التهذيب 1 : 22 / 57 ، الإستبصار 1 : 88 / 281 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 .