آقا رضا الهمداني
33
مصباح الفقيه
فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك ، فقال : « ليس عليك وضوء » ( 1 ) . فما عن الإسكافي من التفصيل بين ما يخرج بشهوة وبين غيره ( 2 ) ، ضعيف وإن كان ربما يشهد له خبر أبي بصير : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المذي يخرج من الرجل ؟ قال : « أحدّ لك فيه حدّا ؟ » قال : قلت : نعم جعلت فداك . قال : فقال : « إن خرج منك على شهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوء » ( 3 ) . وصحيح علي بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : « إن كان من شهوة نقض » ( 4 ) . وخبر الكاهلي : سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن المذي أينقض الوضوء ؟ فقال : « ما كان منه بشهوة فتوضّأ منه » ( 5 ) . ولكنّك خبير بقصور هذه الأخبار عن مكافئة ما تقدّم من وجوه ، فهي محمولة على التقيّة ، كبعض الأخبار الأخبار الآمرة بالوضوء منه مطلقا ، كقول أبي الحسن عليه السّلام في صحيحة يعقوب بن يقطين : عن الرجل يمذي في
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 121 / 322 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 13 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في المختلف 1 : 94 ، المسألة 52 . ( 3 ) التهذيب 1 : 19 / 44 ، الإستبصار 1 : 93 / 297 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 10 . ( 4 ) التهذيب 1 : 19 / 45 ، الإستبصار 1 : 93 / 298 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 11 . ( 5 ) التهذيب 1 : 19 / 46 ، الإستبصار 1 : 93 / 299 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 12 .