تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
53
مصباح الفقاهة
3 - حدوث عيب عند المشتري قوله ( رحمه الله ) : الرابع من المسقطات : حدوث عيب عند المشتري ( 1 ) . أقول : ذكر المصنف أن حدوث العيب في المبيع قد يكون قبل القبض وقد يكون بعده ، وما كان بعده قد يكون في زمن الخيار للمشتري وقد يكون بعده ، فقال : إن مورد البحث هنا هو العيب الحادث بعد القبض وبعد مضي زمان الخيار ، أي خيار الحيوان والشرط والمجلس ، بناءا على الحاقه بهما ، فإن ذلك يوجب سقوط حق الرد وعدم جواز رده على البايع لكونه احداثا للحدث ، وأما إذا كان قبل القبض أو بعده ولكن في زمن الخيار فلا يكون مسقطا للرد . أما الأول فلعدم الخلاف في أنه كالعيب الحادث قبل العقد حتى في ثبوت الأرش كما يذكر في أحكام القبض ، وأما الثاني فلعدم الخلاف في أنه غير مانع عن الرد بل هو سبب مستقل موجب للرد بل الأرش أيضا ، على الخلاف السابق فيما قبل القبض . أقول : إن قلنا بأن نفس حدوث العيب بعد البيع وقبل القبض أو بعد القبض ولكن في زمن الخيار ، فلا شبهة في أن هذا العيب الحادث لا يوجب سقوط الرد ، فإن هذا كحدوث العيب قبل العقد سبب مستقل لجواز الرد ، فلا يكون موجبا للسقوط بل مع وجود عيب آخر قبل العقد يكون هذا مؤكد جواز الرد ، فكيف بالسقوط كما هو واضح . وعلى هذا فلا يكون الجزء المتقدم الدال على سقوط الرد باحداث الحدث شاملا للمقام .
--> 1 - في كلام الشيخ ( رحمه الله ) في كتاب المكاسب المسقط الثالث هو تلف العين أو صيرورته كالتالف ، لكن السيد الخوئي ( رحمه الله ) ذكرها في ضمن البحث عن المسقط الثاني ، فتذكر .