تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
61
مصباح الفقاهة
البحث في كلام العلامة ( رحمه الله ) قوله ( رحمه الله ) : ثم إنه يظهر من المختلف في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة . أقول : ذكر المصنف أن العلامة ذكر في المختلف أن المسابقة لازمة أو جائزة بأن الأصل عدم اللزوم ، ولم يرده من تأخر عنه إلا بعموم قوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) ، ولم يكن وجه صحيح لتقرير هذا الأصل ، نعم هو حسن في خصوص المسابقة وشبهة مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا ، ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر وعدم زواله بدون رضا الطرفين . ومحصل مراده أن استصحاب الملكية إنما تجري فيما إذا كانت الملكية فعلية أي ثابتة حين العقد ، أي تثبت الملكية فيما ينشأ العقد ، وحينئذ كلما شككنا في جواز العقد ولزومه نستصحب الملكية ونحكم باللزوم بواسطة الاستصحاب الحكمي ، فلا مجال حينئذ لدعوى أن الأصل عدم اللزوم ، بل لا بد وأن يقال إن الأصل هو اللزوم لمكان استصحاب الملكية . نعم لا بأس بهذا الأصل في مثل عقد المسابقة ، حيث لم تثبت فيها الملكية الفعلية ، وإنما الملكية فيها تقديرية ، أي تحصل الملكية لأحد المسابقتين على تقدير سبقه في المسابقة ، فحينئذ يقال : إن الأصل عدم اللزوم هنا ، وذلك لعدم حصول الملكية الفعلية حتى نستصحبه في مورد الشك في أن العقد جائز أو لازم ، ونحكم باللزوم بل نتمسك بأصالة عدم اللزوم ونحكم بكون العقد جائزا ، هذا كله مع قطع النظر عن أوفوا بالعقود ، وإلا فمقتضاه هو اللزوم .
--> 1 - المائدة : 1 .