تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

519

مصباح الفقاهة

نحكم ببطلان أمثال ذلك من جهة الاجماع ، ولا شبهة أن جواز اسقاط ما لم يجب أمر معروف بين الفقهاء فلا يكون داخلا في معقد الاجماع ، فيكون ذلك مشمولا لأدلة الشروط كما هو واضح . وقد ذكر شيخنا الأستاذ أن للبايع حق المطالبة حتى في ضمن الثلاثة ، فله أن يسقط حق المطالبة ولا يكون الاسقاط حينئذ اسقاطا لما يجب . وفيه أن هذا عجيب من شيخنا الأستاذ ، حيث إن حق المطالبة أمر أجنبي عن الخيار ، ولا شبهة في ثبوت ذلك الحق في زمان الخيار وقبله وبعده ، فاسقاط أحدهما غير مربوط باسقاط الآخر كما هو واضح ، على أن حق المطالبة من الأحكام فلا يقبل الاسقاط . 2 - اشتراط سقوطه في متن العقد حكي عن الدروس ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وتعليق الارشاد ، ولعله لعموم أدلة الشروط ، قد مر جواب عن ذلك . 3 - بذل المشتري للثمن وقد ذكره العلامة في التذكرة ( 3 ) استصحابا لوجوده ، وذكر المصنف أن هذا حسن لو استند في الخيار إلى الأخبار ، وأما إذا استند إلى قاعدة الضرر فإن الضرر الوارد على البيع يتدارك ببذل الثمن ، فلا يبقى مجال للخيار ليتدارك به الضرر ، ثم ذكر أنه لا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التضرر أيضا ، وعليه فما ذكره في التذكرة متين جدا .

--> 1 - الدروس 3 : 274 . 2 - جامع المقاصد 4 : 297 . 3 - التذكرة 1 : 523 .