تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
480
مصباح الفقاهة
5 - خيار التأخير قوله ( رحمه الله ) : الخامس : خيار التأخير . أقول : قال العلامة في التذكرة ( 1 ) : من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين ، وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البايع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع . ما يستدل به على اثباته وإنما الكلام في مدرك ذلك ، فقد ذكر وجوه لاثباته : 1 - ذهاب المشهور إليه ، بل ادعى عليه الاجماع ( 2 ) ، وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى البطلان ( 3 ) ، واختاره صاحب الحدائق ( 4 ) عملا بظاهر الأخبار ، وتردد فيه الأردبيلي ( 5 ) . وفيه أن الشهرة والاجماع المنقول ليسا بحجتين ، فلا يكونان مدركا لذلك ، كما هو واضح ، على أنا نمنع وجود الاجماع في المقام مع ذهاب
--> 1 - التذكرة 1 : 523 . 2 - الخلاف 3 : 20 ، احتج فيه باجماع الفرقة وأخبارهم . 3 - المبسوط 2 : 83 . 4 - الحدائق 19 : 45 . 5 - مجمع الفائدة 8 : 405 .