تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
256
مصباح الفقاهة
3 - أن يكون المراد من الاستيمار اشتراط أحدهما الفسخ بعد أمر المستأمر - بالفتح - بذلك ، بحيث يشترط الفعل الوجودي دون العدمي ، وهذا صحيح غير الوجه الأول ، ولكنه خلاف المرتكز وخلاف الانصراف ، وعليه فإذا أمر المستأمر - بالفتح - ففسخ المستأمر - بالكسر - فبها وإلا فيثبت للطرف الآخر خيار تخلف الشرط فيفسخ هو بنفسه كما هو واضح . المسألة ( 6 ) صحة بيع الخيار قوله ( رحمه الله ) : مسألة : من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له بيع الخيار ، وهو جايز عندنا . أقول : قد عرفت أصل خيار الشرط ووجه ثبوته للمشروط له ، ويقع الكلام في بعض أقسام الخيار ، ومن أفراده ما هو المعروف الذي يسمى ببيع الخيار في العرف ، أي بيع فيه الخيار ، ومعناه أن يبيع متاعا على أن يكون له الخيار بعد رد الثمن ، وقد تعارف ذلك في الخارج لعلاقة الناس بأموالهم واحتياجهم إلى البيع ، ويريد أن يجمع بين الحقين ، وهذا لا خلاف في جوازه بين الأصحاب ، ولكن العامة بنوا على خلافه وجرى عليه القانون الحكومي في الخارج ، ولذا لا يمضون مثل هذه المعاملة بل بنوا على معاملة الرهون . 1 - صور تصوير اعتبار رد الثمن في هذا الخيار وكيف كان فلا شبهة في مشروعية هذه المعاملة ، ويكفي في مشروعيته مضافا إلى التسالم بين الفقهاء ، الأدلة المستفيضة المتقدمة