تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
91
مصباح الفقاهة
وأما المطلقات فلا بد أيضا من تقييدها إن قيل بكونها مطلقة ، أو بتخصيصها إن قلنا بكونها عامة ، بما يدل على جواز البيع الكلي في الذمة وعدم كونه من بيع ما ليس عنده ، فتخصص تلك المطلقات أو العمومات بالأعيان الشخصية . إذن فيقع الكلام في بيع الأعيان الشخصية التي ليست عند المالك ، فنقول : بناء على دلالة النهي في المعاملات على الفساد وكونها ارشاد إلى بطلانها ، فهل تلك المطلقات أو العمومات بعد التقييد أو التخصيص مع تلك الأخبار الخاصة - أي الطائفة الثانية - تدل على بطلان بيع ما ليس عنده من الأعيان الشخصية أم لا ليكون ما نحن فيه معلوما من ذلك لكونه من صغرياته ، ومن هنا يعلم أن حمل تلك الأخبار بأجمعها على التقية أو الكراهة لا وجه له .