تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

66

مصباح الفقاهة

ب - إن هذا التعريف لا يشمل البيع الفاسد ، لأنه لا يقتضي استحقاق التصرف في العوضين ، مع أنه بيع جزما ، وعليه فلا يكون جامعا لأفراد المحدود . ج - إن التعريف المذكور مشتمل على الدور لمكان ذكر المبيع فيه ، بداهة أن الغرض منه معرفة مادة بعت ، ومن الواضح أن ذكر ما يقتطف منها في تعريفها دور واضح . 5 - كونه انشاء تمليك عين بمال ما ذكره المصنف ، من أن البيع انشاء تمليك عين بمال ، ويتوجه عليه وجوه : ألف - إن لفظ العين يشمل الأعيان المتمولة وغيرها ، مع أنه ( رحمه الله ) اعتبر المالية في العوضين ، فلا يكون تعريفه هذا مانعا عن دخول الأغيار في المحدود . ب - إنه لو كان البيع انشاء تمليك عين بمال لزم منه أن يكون التبديل فيه في الإضافة الملكية فقط ، وقد عرفت خلاف ذلك فيما تقدم ( 1 ) ، وقلنا إن البيع تبديل شئ بشئ في جهة الإضافة ، لا في الإضافة الملكية ولا في الإضافة المالية . ج - إنه لا دليل على اعتبار المالية في الثمن ، وإنما المناط في تحقق مفهوم البيع صدق عنوان المعاوضة عليه ، وقد مر تفصيل ذلك فيما سبق ، كما اتضح لك أن الصحيح هو ما ذكرناه في تعريف البيع من أنه انشاء تبديل عين بعوض في جهة الإضافة .

--> 1 - قد مر في البحث عن البيع مبادلة شئ من الأعيان بعوض في جهة الإضافة .