الشهيد الثاني
9
مسالك الأفهام
الثانية : إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك ، فإن كانا لمالك واحد فالولد له ، وإن كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين . ولو اشترطه أحدهما أو شرط زيادة عن نصيبه لزم الشرط .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 297 . ( 2 ) في " ش " ونسخة بدل " و " : المؤمنون . راجع الوسائل 16 : 85 ب " 4 " من كتاب المكاتبة ح 3 و 5 و 7 ، و 14 : 487 ب " 32 " من أبواب المتعة ح 9 ، و 12 : 353 ب " 6 " من أبواب الخيار ح 1 و 2 و 5 ، و 15 : 30 ب " 20 " من أبواب المهور ح 4 .