الشهيد الثاني

10

مسالك الأفهام

ولو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به ، سواء كان الحر هو الأب أو الأم ، إلا أن يشترط المولى رق الولد ، فإن شرط لزم الشرط على قول مشهور .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 493 ح 6 ، الوسائل 14 : 529 ب ( 30 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء . ح 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 493 ح 7 ، التهذيب 7 : 336 ح 1376 ، الاستبصار 3 : 203 ح 733 ، الوسائل الباب المتقدم ح 5 . ( 3 ) الكافي 5 : 492 ح 3 ، التهذيب 7 : 336 ح 1375 ، الاستبصار 3 : 203 ح 732 ، الوسائل الباب المتقدم ح 6 . ( 4 ) راجع الوسائل الباب المتقدم . ( 5 ) حكي عنه في المختلف : 568 ، التنقيح الرائع 3 : 138 .