الشهيد الثاني
8
مسالك الأفهام
ولو أذن المولى صح ، وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته ، وله مهر أمته . وكذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر ، فأذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين أو إجازتهم بعد العقد ، على الأشبه .
--> ( 1 ) لم يفرق في الوسيلة 304 - 306 بين العبد والأمة ، ولم نجد من نسب إليه ذلك أيضا . ( 2 ) لاحظ ص : 6 ، هامش ( 2 ) . ( 3 ) الكافي 5 : 478 ح 2 ، الفقيه 3 : 283 ح 1349 ، التهذيب 7 : 351 ح 1431 ، الوسائل 14 : 523 ب ( 24 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 4 ) في ج 7 : 183 .