الشهيد الثاني

61

مسالك الأفهام

الثالثة : لو باع أمته وادعى أن حملها منه ، وأنكر المشتري ، لم يقبل قوله في إفساد البيع ، ويقبل في التحاق الولد ، لأنه إقرار لا يتضرر به الغير . وفيه تردد .

--> ( 1 ) راجع الوسائل 16 : 111 ب " 2 " من كتاب الاقرار ح 2 ، والمستدرك 16 : 31 ب " 2 " من كتاب الاقرار ح 1 ، وعوالي اللئالي 3 : 442 ح 5 . وراجع أيضا المختلف : 443 ، والتذكرة 2 : 79 ، وإيضاح الفوائد 2 : 28 ، ، وجامع المقاصد 5 : 233 فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية .