الشهيد الثاني
62
مسالك الأفهام
وأما الطلاق . فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة أو أمة لغيره ، لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه . ولو زوجه أمته كان عقدا صحيحا لا إباحة ، وكان الطلاق بيد المولى ، وله أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق ، مثل أن يقول : " فسخت عقدكما " أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه . وهل يكون هذا اللفظ طلاقا ؟ قيل : نعم ، حتى لو كرره مرتين وبينهما رجعة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره . وقيل : يكون فسخا . وهو أشبه .