الشهيد الثاني

56

مسالك الأفهام

ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين كان الخيار لكل واحد من المبتاعين . وكذا ( 1 ) لو اشتراهما واحد . وكذا لو باع أحدهما كان الخيار للمشتري والبائع ، ولا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين . ولو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين .

--> ( 1 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : كما لو . . . والشارح الشهيد قدس سره أيضا شرح العبارة باعتبارها كذلك في قوله : " . . . للمشتري المتعدد كما ثبت للواحد " . ( 2 ) لاحظ ص : 52 هامش ( 2 ) ، وكذا الوسائل 14 : 555 ب ( 48 ) من أبواب نكاح العبيد ح 1 . ( 3 ) في ص : 52 ، هامش ( 2 ) .