الشهيد الثاني

255

مسالك الأفهام

العاشرة : لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي ، ولم يرجع عليها بشئ ، سواء كان المهر دينا أو عينا صرفا للهبة إلى حقها منه .