الشهيد الثاني
256
مسالك الأفهام
الحادية عشرة : لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت . الثانية عشرة : لو شرط الخيار في النكاح بطل . وفيه تردد منشؤه الالتفات إلى تحقق الزوجية ، لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرق الخيار ، أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد ، لترتبه على الشرط . ولو شرطه في المهر صح العقد والمهر والشرط .
--> ( 1 ) في ج 6 : 12 - 15 . ( 2 ) راجع روضة الطالبين 5 : 614 . ( 3 ) راجع روضة الطالبين 5 : 614 .