الشهيد الثاني
42
مسالك الأفهام
الثاني في ما يساقى عليه وهو كل أصل ثابت ، له ثمرة ينتفع بها مع بقائه . فتصح المساقاة على النخل ، والكرم ، وشجر الفواكه ، وفيما لا ثمر له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء على تردد .
--> ( 1 ) راجع دعائم الاسلام 2 : 73 ح 202 ، مستدرك الوسائل 13 : 466 ب " 7 " من كتاب