الشهيد الثاني

314

مسالك الأفهام

ولا يلزم إلا بالاقباض . وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه ، إذا وقع في زمان الصحة .

--> ( 1 ) في إحدى الحجريتين : ولو كان متعددا . ( 2 ) في ص : 358 . ( 3 ) في هامش " و " : " هو الشافعي وأبو يوسف وجماعة من الفقهاء أنه يلزم بمجرد العقد من غير إقباض ، ولم يجعلوا القبض شرطا في صحته ولا في لزومه ، محتجين بأنه تبرع بمنع البيع والهبة ، والتبرعات يلزم بمجرده كالعتق . وفيه : أن الفارق موجود ، فإن العتق ليس عقدا ولا يفتقر إلى قبول ولا قبض ، سلمنا لكن العتق قد ملك العبد المقبوضة له حقيقة فافترقا . منه قدس سره " . راجع مختصر المزني : 133 ، اللباب 2 : 180 ، وحلية العلماء 6 : 7 ، وجواهر العقود 1 : 318 .