الشهيد الثاني

315

مسالك الأفهام

أما لو وقف في مرض الموت ، فإن أجاز الورثة ، وإلا اعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع . وقيل : يمضي من أصل التركة ، والأول أشبه . ولو وقف ووهب وأعتق وباع وحابى ، ولم يجز الورثة ، فإن خرج ذلك من الثلث صح . وإن عجز ، بدئ بالأول فالأول ، حتى يستوفي قدر الثلث ، ثم يبطل ما زاد . وهكذا لو أوصى بوصايا . ولو جهل المتقدم ، قيل : يقسم على الجميع بالحصص ، ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا .

--> ( 1 ) اللباب 2 : 180 ، المبسوط للسرخسي 12 : 27 ، حلية العلماء 6 : 8 ، ورحمة الأمة : 183 . ( 2 ) في " ب " و " م " : الأظهر . ( 3 ) في ج 4 : 156 . ( 4 ) في ج 6 : القسم الثاني من الفصل السادس في اللواحق . ( 5 ) في ما لدينا من النسخ : منهما .