الشهيد الثاني

271

مسالك الأفهام

ولو أمره ببيعه في سوق مخصوصة ، فباع في غيرها بالثمن الذي عين له ، أو مع الاطلاق بثمن المثل صح ، إذ الغرض تحصيل الثمن .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 125 .