الشهيد الثاني

272

مسالك الأفهام

أما لو قال : بعه من فلان ، فباعه من غيره ، لم يصح ولو تضاعف الثمن ، لأن الأغراض في الغرماء تتفاوت . وكذا لو أمره أن يشتري بعين المال ، فاشترى في الذمة ، أو في الذمة فاشترى بالعين ، لأنه تصرف لم يؤذن فيه ، وهو مما تتفاوت فيه المقاصد . وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكل ، ولا يدخل في ملك الوكيل ، لأنه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما ، كما ينعتق أبو الموكل وولده .