الشهيد الثاني
262
مسالك الأفهام
ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة ، جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ، لأنه كالمأذون فيه . ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك ، لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه ، وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه ، من غير إذن مولاه ، مما تصح فيه النيابة كالطلاق . وللمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه ، من طلاق وخلع وما شابهه . ولا يوكل المحرم في عقد النكاح ، ولا ابتياع الصيد .
--> ( 1 ) في ص : 288 - 290 . ( 2 ) راجع الوسائل 9 : 89 ب " 14 " من أبواب تروك الاحرام .