الشهيد الثاني
263
مسالك الأفهام
وللأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير . وتصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا ، وللحاضر على الأظهر . ولو قال الموكل : اصنع ما شئت ، كان دالا على الإذن في التوكيل ، لأنه تسليط على ما يتعلق به المشيئة .
--> ( 1 ) السرائر 2 : 95 . ( 2 ) الكافي 6 : 129 ح 1 و 2 ، الاستبصار 3 : 278 ح 986 و 987 ، التهذيب 8 : 38 - 39 ح 115 و 116 ، الوسائل 15 : 333 ب " 39 " من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 . ( 3 ) النهاية : 319 . ( 4 ) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 337 ، وابن البراج في المهذب 2 : 277 . ( 5 ) الكافي 6 : 130 ح 6 ، التهذيب 8 : 39 ح 120 ، الاستبصار 3 : 279 ح 991 ، الوسائل 15 : 334 ب " 39 " من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 5 .