الشهيد الثاني

396

مسالك الأفهام

الرابعة عشرة : إذا كان مال القراض مائة ، فخسر عشرة ، وأخذ المالك عشرة ، ثم عمل بها الساعي فربح ، كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا ، لأن المأخوذ محسوب من رأس المال ، فهو كالموجود ، فإذا المال في تقدير تسعين . فإذا قسم الخسران ، وهو عشرة على تسعين ، كان حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا ، فيوضع ذلك من رأس المال .

--> ( 1 ) في هامش " ن " : " القائل الشيخ علي رحمه الله في الشرح . منه رحمه الله " . راجع جامع المقاصد 8 : 55 - 56 .