الشهيد الثاني
397
مسالك الأفهام
الخامسة عشرة : لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها ، وإن أذن له المالك . وقيل : يجوز مع الإذن . أما لو أحلها بعد شرائها ، صح . السادسة عشرة : إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم بعينه ، كان أحق به ، وإن جهل كانوا فيه سواء .
--> ( 1 ) المؤمنون : 6 . ( 2 ) النهاية : 430 . ( 3 ) التهذيب 7 : 191 ح 845 ، والوسائل 13 : 190 ب " 11 " من كتاب المضاربة .