الشهيد الثاني

366

مسالك الأفهام

ولو قال : خذه على النصف ، صح . وكذا لو قال : على أن الربح بيننا ، ويقضى بالربح بينهما نصفين .

--> ( 1 ) في ص : 364 . ( 2 ) التهذيب 7 : 187 ح 827 ، الوسائل 13 : 182 ب " 1 " من أبواب أحكام المضاربة ح 10 . ( 3 ) التهذيب 7 : 188 ح 829 ، الاستبصار 3 : 126 ح 452 ، الوسائل 13 : 186 ب " 3 " من أبواب أحكام المضاربة ح 5 . ( 4 ) راجع مغني المحتاج 2 : 313 .