الشهيد الثاني

365

مسالك الأفهام

أما لو قال : خذه فاتجر به والربح لي ، كان بضاعة . ولو قال : والربح لك كان قرضا ( 1 ) . ولو شرط أحدهما شيئا معينا ، والباقي بينهما ، فسد ، لعدم الوثوق بحصول الزيادة ، فلا تتحقق الشركة .

--> ( 1 ) في المطبوعة حديثا : كان قراضا . وهو غير صحيح . ( 2 ) في " س " : أقوى . ( 3 ) في ج 3 : 440 .