الشهيد الثاني
359
مسالك الأفهام
ولو كان له في يد غاصب مال ، فقارضه عليه صح ، ولم يبطل الضمان ، فإذا اشترى به ، ودفع المال إلى البائع ، برئ ، لأنه قضى دينه بإذنه .
--> ( 1 ) في ص : 15 - 17 . ( 2 ) عوالي الآلي 3 : 246 و 251 ، مسند أحمد بن حنبل 5 : 12 ، سنن أبي داود 3 : 296 ح 3561 ، سنن الترمذي 3 : 566 ح 1266 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 245 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 2 : 308 . ( 5 ) التذكرة 2 : 232 .