الشهيد الثاني

360

مسالك الأفهام

ولو كان له دين ، لم يجز أن يجعله مضاربة ، إلا بعد قبضه . وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد . فروع لو قال : بع هذه السلعة فإذا نص ثمنها فهو قراض ، لم يصح ، لأن المال ليس بمملوك عند العقد .

--> ( 1 ) في ص : 357 . ( 2 ) في هامش " ه‍ " و " و " و " ن " : " هو أبو حنيفة حيث جعله قراضا بعد البيع ، لأن القراض في معنى الإذن ، ويجوز تعليقه على شرط . منه رحمه الله " . راجع المبسوط للسرخسي 22 : 36 - 37 ، رحمة الأمة : 175 .