الشهيد الثاني
328
مسالك الأفهام
لثالثة : لو كان بينهما مال بالسوية ، فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين ، لم يكن قراضا ، لأنه لا شركة للعامل في مكسب مال الآمر ، ولا شركة وإن حصل الامتزاج ، بل يكون بضاعة . الرابعة : إذا اشترى أحد الشريكين متاعا ، فادعى الآخر أنه اشتراه لهما ، وأنكر ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأنه أبصر بنيته . ولو ادعى أنه اشترى لهما فأنكر الشريك ، فالقول أيضا قوله ، لمثل ما قلناه .
--> ( 1 ) الصحاح 3 : 1186 ، مادة بضع .