الشهيد الثاني
329
مسالك الأفهام
الخامسة : لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما ، وهو وكيل في القبض ، وادعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع ، وصدقه الشريك ، برئ المشتري من حقه ، وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر - وهو حصة البائع - لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر .
--> ( 1 ) في التنازع من كتاب الوكالة .