الشهيد الثاني

329

مسالك الأفهام

الخامسة : لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما ، وهو وكيل في القبض ، وادعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع ، وصدقه الشريك ، برئ المشتري من حقه ، وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر - وهو حصة البائع - لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر .

--> ( 1 ) في التنازع من كتاب الوكالة .