الشهيد الثاني
269
مسالك الأفهام
ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة ، وعلى منفعة بعين أو منفعة . ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح ، ولم يكن فرعا للبيع . ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف ، على الأشبه . ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم ، فصالحه عنه على درهمين صح ، على الأشبه ، لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم .
--> ( 1 ) الدروس : 379 . ( 2 ) المبسوط 2 : 288 .