الشهيد الثاني

270

مسالك الأفهام

ولو ادعى دارا ، فأنكر من هي في يده ، ثم صالحه المنكر على سكنى سنة صح ، ولم يكن لأحدهما الرجوع . وكذا لو أقر له بالدار ، ثم صالح . وقيل : له الرجوع ، لأنه هنا فرع العارية . والأول أشبه . ولو ادعى اثنان ، دارا في يد ثالث ، بسبب موجب للشركة كالميراث ، فصدق المدعى عليه أحدهما ، وصالحه على ذلك النصف بعوض ، فإن كان بإذن صاحبه ، صح الصلح في النصف أجمع ، وكان العوض بينهما ، وإن كان بغير إذنه صح في حقه وهو الربع ، وبطل في حصة الشريك ، وهو الربع الآخر .

--> ( 1 ) في ص : 269 . ( 2 ) راجع المهذب ( ضمن المجموع 13 : 383 ) وفتح العزيز 10 : 301 .