الشهيد الثاني

217

مسالك الأفهام

وإذا أحال بما عليه ، ثم أحال المحال عليه بذلك الدين صح ، وكذا لو ترامت الحوالة . وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة ، فإن كان بمسألة المحال عليه ، رجع عليه . وإن تبرع ، لم يرجع ، ويبرأ المحال عليه . ويشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة ،